اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي الجزء : 1 صفحة : 111
رحم محرم منه ولو قال على أهلي قال أصحابنا في القياس تكون الغلة لزوجته خاصة ولكن يستحسن أن تكون لكل من يعول في منزلة من الأحرار دون العبيد ولو كان له زوجتان في بلدتين يدخل في الوقف كل من يعول في منزله مع المرأتين ولو قال على إخوتي فإذا انقرضوا فهي على إخوتي من قبل أبي وكان له إخوة متفرقون كان الوقف عليهم جميعا ثم تكون من بعدهم على المساكين لأنه يستحيل أن تكون عليهم ومن بعد موتهم على إخوته لأبيه وهم من جملة الإخوة الموقوف عليهم ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل على أقرب الناس مني أو قال إليّ ومن بعده على المساكين تصرف الغلة لأقرب الناس منه فلو كان له ولد وأبوان تكون الغلة لولده ذكرا كان أو أنثى لأنه أقرب إليه من أبوية ثم من بعده تكون الغلة للمساكين دون أبويه لأنه وقف هكذا ولو يقل للأقرب فالأقرب ولو كان له أبوان كانت الغلة بينهما نصفين ومن مات منهما انتقل نصيبه للمساكين لعدم جعله نصيب من مات منهم لمن بقي ولو كان له أم وإخوة تكون الغلة لأمه دون إخوته لكونها أقرب إليه منهم ولو كان له أم وجد لأب كانت الغلة لأمه ولو كان له جد لأب وإخوة تكون الغلة للجد على قول من يجعله بمنزلة الأب وعلى القول الآخر تكون الغلة للإخوة لأن من ارتكض مع الواقف في رحم أو خرج معه من صلب كان أقرب إليه ممن كان بينه وبين الواقف حائل ولو كان له أب وابن ابن تكون الغلة لأبيه دون نافلته لكون الأب أقرب إليه منه ولو كان له بنت بنت وابن ابن ابن تكون الغلة لبنت البنت لأنها أقرب إليه منه لإدلائها بواسطة وإدلائه بواسطتين وإن كان الميراث له دونهما لأن الوقف ليس من قبيل الميراث ولو قال على اقرب قرابة مني وكان له أبوان وولد لا يدخل واحد منهم في الوقف إذ لا يقال لهم قرابة
[فصل في بيان الأقرب من قرابته]
لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل
اسم الکتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف المؤلف : البرهان الطرابلسي الجزء : 1 صفحة : 111